وهم لا يجيزون هذا أصلا ولا يبيحون دفن مسلم مات، ولم يغسل بعد موته إلا الشهيد في المعركة خاصة.
واحتجوا لقولهم أنه لا يجوز أن يصلي الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين بأكثر من قامة، وأجازوه في القامة فأقل، بخبر سلمان وحذيفة (١) وخبر صلاة رسول الله ﷺ (٢) بأصحابه - وهو على المنبر (٣) - وليس في شيء من هذه الأخبار إشارة إلى تخصيص قدر القامة، ثم ليت شعري أي قامة هي؟ إن هذا لعجب.