Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٨٥

يقوله الإمام قبل الحرب، فيكون حينئذ للقاتل ولا يخمس (١).

واحتجوا لقولهم في إيقاف الأرض المغنومة بفعل عمر في ذلك (٢)، وهو خلاف قولهم، لأن فيه صفة فرض عمر الخراج على جريب النخل، وجريب العنب، وعير ذلك بصفة لا يقولون بها.