Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦٨٤

في سهمه منعه من ذلك (١) برواية عن عمر بن الخطاب (٢)، وأبي عبيدة وزيد بن ثابت، وكلها خلاف قولهم، لأن الرواية عن عمر في ذلك إنما جاءت عن عبد آبق إلى دار الحرب، وهم يقولون الآبق بخلاف ذلك، بل يرد إلى صاحبه بلا ثمن قبل القسمة وبعدها، والرواية عن أبي عبيدة وزيد خلاف قولهم، إنما جاء عنهما أنه لا يرد إلى صاحبه بعد القسمة لا بثمن، ولا بغير ثمن، فاعجبوا لهذه الفضائح! ! .

واحتجوا لقولهم أنَّ السلب لا يقضى به للقاتل جملة، برواية عن عمر أنه خمس سلب مرزبان الزأرة (٣) وهذه فاحشة جدًّا لأن عمر قضى بأربعة أخماس السلب للبراء (٤)، وهم لا يقولون بذلك أصلًا إلا أن