Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٥٨٥

والعبد سواء، وأما (١) النساء فلا، بخلاف قولهم في السرقة (٢).

وقال تعالى (٣): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (٤)، فقالوا: هذا عموم في النفس؛ في الحر والعبد والمرأة والكافر، وأما فيما دون النفس، فلا قصاص بين حر وعبد ولا بين رجل وامرأة (٥).

وقال تعالى (٦): ﴿وَأَقِيمُوا (¬٧) الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٨)، فقالوا: