Printed page ٢/ ٥٨٦
الأُولى: عموم للحر والعبد، والثانية: أراد الأحرار فقط (١).
وقال تعالى (٢): ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ (٣)، فقالوا: عموم للحر والعبد (٤).
وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ [مِنْكُمْ] (¬٥) مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٦)، فقالوا: أراد الزوجات دون السراري (٧).
وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (٨)، فقالوا: الحرة والأمة سواء