للحرة والأمة (١). وقال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾(٢)، فقالوا: هذا للحر، وأما العبد فلا يحل له إلا اثنتان (٣).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾(٤)، فقالوا: أول الآية للحر والعبد سواء، وآخرها للحر دون العبد (٥).