الدقيق إلا رطلا، وبيع هذا التمر إلا صاعا وبيع أحد هذه الأثواب الأربعة بغير عينه، وقالوا: هذا غرر، وهذا عين ما أجازوا، فلا فرق (١).
واحتجوا في المنع من بيع الزيتون بالزيت إلا بعد صحة العلم، بأن ما في تلك الزيتون من الزيت، أقل من الزيت المبيع به بالخبر الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان (٢)؛ وخالفوا هذا الخبر فيما فيه فأباحوا بيع اللحم بالحيوان من نوعه، ومن غير نوعه (٣).
واحتجوا لقولهم الفاسد في إجازتهم بيع المرء مَالَ غيره، بغير إذن من صاحب ذلك الشيء إذا بلغه، فأجازوه بالخبر الثابت الذي فيه