إخبار النبي ﷺ عن الذي استأجر أجيرا بفرق أرز، فلما دفعه إليه تسخطه، فتركه، فزرعه له، حتى نما، فجمع له منه بقرا براعيها، وثناء النبي ﵇ عيه بذلك (١)، فلا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أن ذلك الفرق كان معينا، بل كان في ذمة المستأجر فإنما كان متصرفا في مال نفسه، متطوعا له بما أعطاه من البقر.
واحتجوا أيضا في ذلك بخبر عروة البارقي (٢)، وذكر فيه أن النبي ﵇ أعطاه دينارا ليبتاع له أضحية فابتاع له شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، فابتاع له شاة بدينار، فأتاه بها وبالدينار (٣).