واحتجوا بخبر النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (١)، ثم خالفوه فأجازوا بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع (٢).
واحتجوا بالنهي عن بيع الغرر (٣) في مواضع كثيرة، وصححوه وتبجحوا بالأخذ به، ثم خالفوه، وأجازوا بيع رطل من جملة هذا الدقيق، وَصَاعٍ من هذا التمر، وأحد هذين الثوبين، أو أحد هذه الأثواب الثلاثة بغير عينه يختاره المشتري، وهذا عين الغرر حقا، لأنه لا يدري أي تلك الجملة اشترى المشتري، وباع البائع، ثم أبطلوا بيع هذا