واحتجوا أيضا في ذلك بأمر رسول الله ﷺ بمسح الخف بالتراب من الأذى يكون فيه" (١)، ثم خالفوه فقالوا: لا يجزئ البول في الخف إلا بالماء، ولا يجزئ في العذرة الرطبة في الخف إلا بالماء (٢).
واحتجوا لقولهم الفاسد فيما ينقض الوضوء من أحوال النوم، وما لا ينقضه منها، وأن نوم الساجد والقاعد لا ينقض الوضوء، بخبر بحر بن كنيز السقاء (٣) يا رسول الله: هل علي وضوء؟ قال " لا، إلا أن تضع جنبك" (٤)، ثم خالفوه، فقالوا: ينقض الوضوء النوم