وقاسوا الوقص في الخمسين من البقر على ما قبلها، وما بعدها في أحد قوليهم؛ ولم يقيسوا ما زاد على الثلاثمائة من الغنم في وَقْصه على ما قبله وما بعده؛ وكلا القولين في البقر والغنم مذكور عن إبراهيم النخعي، فإنه رُوي عنه: "يحاسب صاحب البقر فيما زاد على الفريضة"، هكذا مجملا، وفيما زاد على الثلاثمائة من الغنم ثلاث من الغنم، ثم في كل مائة تزيد شاة.
وسووا بين البقر والإبل في أن كل واحد يجزئ عن سبعة، ولم يقيسوا زكاة البقر على زكاة الإبل.
وقد قال بذلك جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ﷺ (٦). (٧)،