Printed page ٣/ ١٠١٠
جواز الأكل والشرب، وَإِن طلع الفجر, ما لم يوقن بطلوعه (١) ، وهو قول الجمهور إلا رواية جاهلة عن أبي سعيد الخدري (٢) ، ولا متعلق لهم بما روي في ذلك عن عمر ومعاوية، لأنهما إنما أمرا بالقضاء فيمن أفطر، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم (٣) طلعت له (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) قول أبي بكر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٧٣٦٥ (ج ٤/ ص ١٧٢) عن أنس عن أبي بكر الصديق قال: إذا نظر رجلان الى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما). وأما أثر عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٦ (ج ٢/ ٢٨٩) عن الحسن قال: قال عمر: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا) وقول علي بن أبي طالب ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) وقول سعد بن أبي وقاص ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) وأثر ابن مسعود ذكره المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) وقول أبي هريرة أخرجه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) من طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة) وأثر ابن عباس: أخرجه عبد الرازق برقم ٧٣٦٨ (ج ٤/ ص ١٧٢) وابن أبي شيبة برقم ٩٠٥٧ (ج ٢/ ص ٢٨٨) وسياق عبد الرازق: عن مسلم بن صبيح قال: قال رجل لابن عباس: أرأيت اذا شككت في الفجر وأنا أريد الصيام؟ قال كل ما شككت حتى لا تشك) وأثر ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٩٠٦٠ (ج ٢/ ص ٢٨٨) ومن طريقه المؤلف في المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٣) عن مكحول قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم فقال للرجلين: أطلع الفجر فقال أحدهما: لا وقال الآخر: نعم قال فشرب) ↩︎
(٢) أشار المؤلف إلى هذه الرواية بقوله: ( ..... رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه .. ) وانظر المحلى (ج ٦/ ص ٢٣٤). ↩︎
(٣) فى (ت): "في" والصواب ما في (ش). ↩︎
(٤) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٠٤٥ (ج ٢/ ص ٢٨٧) عن علي بن حنظلة عن أبيه قال شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب اليه شرابٌ فشرب بعض القوم وهم = ↩︎