Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠١٠

جواز الأكل والشرب، وَإِن طلع الفجر, ما لم يوقن بطلوعه (١)، وهو قول الجمهور إلا رواية جاهلة عن أبي سعيد الخدري (٢)، ولا متعلق لهم بما روي في ذلك عن عمر ومعاوية، لأنهما إنما أمرا بالقضاء فيمن أفطر، وهو يظن أن الشمس قد غربت، ثم (٣) طلعت له (٤).