عباس (١)، ولم يأت خلاف لهم إلا رواية عن ابن عمر أنه قال: (لا أعرفه) (٢)، فخالفوا الجمهور حقا (٣).
واحتجوا لقولهم في منع القاتل الميراث، بأنه قول الجمهور حتى أن بعض مقدميهم على الكذب، ادعى أنه إجماع في القاتل عمدا، وكذب في ذلك، صح عن الزهري وغيره أن القاتل عمدا يرث المال (٤)، وخالفوا أبا بكر وعمر وعلي ابن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت وابن مسعود، وأبا هريرة، وابن عباس وابن عمر في