الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
وخالفوا جمهور العلماء في قولهم في قبول الماء النجاسة (١)، وفيما يطهر به البئر من الميتة تقع فيه.
واحتجوا لقولهم في توريث الأم السدس مع الأخوين، بأنه قول الجمهور (٢).
وخالفوا جمهور الصحابة والتابعين في رفع اليدين في الركوع، والرفع في الصلاة، وحرفوا معنى الحديث إلى ما لم يأت فيه، وأوهموا بحديث آخر ليس في رفع اليدين، وإنما كان على الإشارة باليد بالسلام في الصلاة.
واحتجوا لقولهم: لا يفسخ الحج في عمرة بأنه قول عمر وعثمان وأبي ذر (٣)، قالوا: ولم يخالفهم إلا ابن عباس (٤)، وقد جاء القول بالاشتراط في الحج عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وعثمان وابن مسعود وعمار ابن ياسر، وعائشة أم المؤمنين وابن