Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠١١

وصح عن الصحابة ﵃ (١) وجمهور التابعين إبطال الإحرام بالحج قبل أشهر الحج (٢)، فخالفوهم، وما نعلم قولهم إلا عن إبراهيم النخعي وحده (٣).

واحتجوا بقولهم أن لا غسل من غسل الميت بأنه قول جمهور السلف، وقد خالفوه أعني قول جمهور السلف حقا فى المال المستعمل، فقد خَالَفُوا فيه جمهور العملماء.

وخالفوا جمهورَ السَّلَف في قولهم: يُكَبِّر الإمام إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة).