Printed page ٢/ ٨٢٨
[٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر
صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أوّلاً٢ على ما قال علي رضي الله عنه٣.
وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه٤، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صواباً.
وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولاً على ما قال علي ﵁، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك.
[٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب