وفي١ جلد كل سبع٢٣ يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد٤ ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به.
قال: وأما الصلاة في أعطان٥ الإبل ومرابض٦ الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم٧، ولا يتوضأ من