Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٨/ ٤٣٢٠

[٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها

؟

قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة

؟

قال: على ما قال عمر [﵁] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة٣ ذلك