Printed page ٧/ ٣٧٥١
[٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها
؟
قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد
عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما