Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٧٥٠

قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبداً بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعاً ١، وكلما كان شهوداً أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] ٢ لم يحد أيضاً. ٣