مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٧٣٧
وحديث عائشة [﵂] عن النبي ﷺ: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". ١ فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة ٢ تصير دية، [ظ-٨٥/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني ٣ آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، ٤ وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.