قال: فلهم ذلك ١ لما سن عمر بن ٢ الخطاب [﵁] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي ﷺ قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
وهكذا روى أبو شريح [﵁] عن النبي ﷺ، ٣ وكذلك ٤ إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم ٥ من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [﵁] . ٦