مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٧٣٥
جهل بين ١ لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي ٢ حق أم لا. فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن ٣ يفرقوا ما جمع الله [﷿ ٤] ورسوله [صلى ٥ الله عليه وسلم] ، وأن ٦ يجمعوا بين ما فرق الله [عز ٧ وجل] ورسوله [صلى ٨ الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها أيجبر على ذلك؟
[٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك
؟