[٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية
؟
قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء ١.
قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي ﷺ بنى بعائشة [﵂] وهي بنت تسع ٢. والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، ٣ وأما قول الصبي فليس