قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-٨٣/أ] [ع-١١٣/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب.
قال إسحاق: كما قال، ١ لأن عمر [﵁] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي ٢ بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر [﵁] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد ٣.