Printed page ٧/ ٣٦٤٦
قال أحمد: [١ عمر ﵁] يضرب في التعريض الحد ٢ إذا عرض بالزنى ٣.
قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [﵁] حيث رمى ٤ مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. ٥
[٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك
.
قال: لا يضرب ٨.