Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حرا خطأ؟.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٥٩٦

بالخيار. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ

؟

[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمداً [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ

؟.

قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥