مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور الكوسج Earlier pages Printed page ٧/ ٣٣١١ /ب] . ١[٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها؟قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤ → Previous page Next page ←