Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٧/ ٣٣١١

/ب] . ١

[٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها

؟

قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤