مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٧/ ٣٣١٠
قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً ١ بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. ٢
وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥
قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً ١ بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. ٢
وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥