Printed page ٦/ ٢٧٩٣
لأن الأصل كان بجميع١ المال.
قال أحمد: صحيح.
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٠٠٧-] قلت: قال قتادة:٣ رجل ارتهن وليدة، فأبقت من الذي ارتهنها إلى سيدها، فأصابها؟ ٤
قال: لا تباع، ووجبت لها الحرية إذا مات سيدها بالولد، ويؤخذ سيدها للمرتهن بحقه.
قال إسحاق: كما قال.