Printed page ٦/ ٢٧٩٤
قلت: قال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال، ويفتك ولدها؟
قال: لا تباع.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
قلت: وقال ابن شبرمة:١ تستسعى،٢ ولا تباع.
قال: لا أقول تستسعى، وجبت لها الحرية، إذا مات سيدها بالولد.
قال الثوري: ونحن نقول: فإن حملت من سيدها، فقد استملكها.٣