مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
Printed page ٦/ ٢٧٧٢
قال أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[١٩٨٤-] قال الثوري: اللبن والأولاد يرد في البيع الفاسد، إذا كان هذا نماء رد مع السلعة، والدراهم، والزرع
، ليس مثله، وإن هلك الأصل منه: فقيمته، وقيمة النماء هذا في الصوف، واللبن، والوليدة.١
قال أحمد: هذا يكون في كل ما حلب، لأن٢ النبيّ ﷺ قال في المصراة.٣
قال إسحاق: كما قال سفيان، لأن البيع حين فسد، فعلى المشتري رد ذلك النماء [ظ-٥٨/أ] من صوف، كان أو لبن، وأما الدراهم، والزرع٤ فما كان فيهما من نماء، فإن الغاصب