Printed page ٦/ ٢٧٧١
منه البيع؟
قال: يرد عليه١ غنمه والنماء له، فإن الضمان كان عليه٢.
قال أحمد: إذا استحقت فالنماء له، إلا في المصراة، فإن النبيّ ﷺ قال:٣ "يردها ويرد معها صاعاً".
قال إسحاق: كما قال.٤
قال أحمد: فأما غير ذلك، فإن الخراج٥ له بالضمان على حديث عائشة.
قال إسحاق: كما قال.٦
قلت:٧ قال الثوري: يردها ونماءَها، والجارية إذا ولدت مثل ذلك.٨