Skip to content

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنما فنمت، ثم جاء أمر يرد

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Printed page ٦/ ٢٧٧٠

[١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا

ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.١

قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.

قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

[١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل

؟

قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي٣ له الحق.

قال إسحاق: نعم.

[١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد