Printed page ٦/ ٢٧٧٠
[١٩٨١-] قلت: قال الثوري: ليس على الشريك ضمان، إذا كفل لشريكه عن غريم لهما؛ لأنه [ع-١٣٠/أ] لا
ينبغي لأحدهما أن يستوفي دون صاحبه.١
قال أحمد: إذا ضمن له نصيبه، فهو ضامن.
قال إسحاق: كما قال أحمد.٢
[١٩٨٢-] قلت: قال الثوري: الكتاب يكون فيه: (ومن قام بهذا الحق، فهو وليٌّ بما فيه) فقام به رجل
؟
قال: لا بأس أن يثبت ولايته، من قبل الذي٣ له الحق.
قال إسحاق: نعم.
[١٩٨٣-] قلت: قال الزهري: رجل اشترى غنماً فنمت، ثم جاء أمر يرد