Printed page ٦/ ٢٥٨٩
قال: البيع النسيئة، قال: إذا كان يبيع بنقد وبنسيئة فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا [ع-١٢١/أ] مما أكرهه.١
قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جُوِّز.
[١٨١٢-] قلت: الرجل يشتري السلعة، ثم يستوضع صاحبها أو يشتري