Printed page ٤/ ٥٠
مَعْنَاهُ: (إِذا كانَ المَتاعُ بَيْنَ وَرَثَةٍ لَمْ يَقْتَسِمُوْهُ، أَوْ بَيْنَ شُرَكَاءَ وَهُوَ فِي يَدِ بَعْضِهِمْ دُوْنَ بَعْضٍ، فَلا بَأْسَ بَأَنْ يَتَبَايَعُوهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ كَلُّ واحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِعَيْنِهِ (١)، وَلَمْ يَقْبِضُهُ وَلَوْ أَرادَ أَجْنَبِيٌّ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ لَمْ يَجُز حَتَّى يَقْبِضَهُ البائِعُ قَبْلَ ذَلِكَ) (٢)، وَفَسَّرَهُ عَطَاءٌ (٣) فَقالَ: لا بَأسَ أَنْ يَتَخارَجَ القَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ فَيَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ نَقْدًا، وَلِلآخَرِ عَشْرَةُ دَنَانِيْرَ دَيْنًا (٤).
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ (٥) يَوْمَ الخُرُوجِ» (٦).