Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٤ - كتاب الصلاة ٩ - باب هيئة الصلاة، والقراءة، والركوع، والسجود، والتشهد، والتسليم، وما يقال بعدها، وركعتي الفجر، والالتفات في الصلاة، والإشارة، وما يجوز فيها من العمل

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ٢/ ١٤٣

وقال في باب رَوْحٍ: حدثنا حمزة بن محمد (١)، قال: [حدثنا] (٢) نُعيم بن حماد، حدَّثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه، عن الحسن، عن سَمُرَةَ، قال: «كان رسول الله ﷺ يُسلّم تسليمةً واحدةً قبالة وَجْهِه، فإذا سلَّم عن يمينه سلَّم عن يساره» (٣). ففي هذا كما ترى ثلاث تسليمات.

وإلى هذا فإنّه قد تناقض في عطاء، فسكت عما هو من روايته مصححا له، ولم يُبيّن أنه من روايته؛ وذلك أن:

٦٦٤ - حديث (٤) أنس: «ما رأيتُ رسول الله ﷺ رُفِعَ إليه شيء (٥) من قصاص، إلا أمر فيه بالعفو» (٦).

فهذا دَرَك ثالث، فاعلَمْهُ.

٦٦٥ - وذكر (٧) من طريق أبي داود (٨)، عن شريك، عن عاصم بن كليب، عن