Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٦ - باب التيمم

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٦٠٨

«أنّ النبي ﷺ مَسَح وجهه وَيَدهُ إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المِرْفَق» (١)، ويروى: «إلى المرفقين» (٢).

ثم قال (٣): والصحيح المشهور في صفة التيمم من تعليم النبي ﷺ، إنما هو للوجه والكفين (٤)، وهذه الأحاديث التي تزيد على ما في المشهور ذكرها أبو داود والنسوي وغيرهما (٥). انتهى كلامه.

ففيه القضاء لأحاديث الوجه والكفين بالصحة والشهرة - وصدق -، ولأحاديث نصف الساعد أو المرفقين بنقيض ذلك، إما أنها ليست بصحيحة ولا مشهورة، وإما أنها ليست مشهورة وإن كانت صحيحة.

فإن كان يعني أنها صحيحة ولكن ليست مشهورةً؛ فهي من هذا الباب، فإنها على ما نُبيّن منقطعة، وذلك أن الحديث الذي فيه نصف الساعد، هو عند أبي داود،