إليه، وقال: «إِنِّي كرهتُ أن أذكُرَ اللهَ إلّا على طُهْرٍ، أو قال: على طهارة».
كذا أورده (١)، وحديث المهاجر ليس فيه للتيمم ذِكْرٌ، ونصه: أنه أتى النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يَرُدَّ عليه حتى توضّأ، ثم اعتذر إليه، وقال: «إنّي كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال: على طهارة».
ولو أن أبا محمد ذكره في غير التيمم، قلت: إنّما كان مَعْنِيُّهُ الذِّكْرَ على حالة الحديث وتبيين حُكْمِهِ، ولكنه ذكره في التيمم، فجاء إردافه حديث المهاجر عليه، زيادة حديث في التيمم، ليس له فيه ذِكْرٌ.
وهذه الزيادة التي جاء بها من حديث المهاجر لم يكن محتاجا إليها في باب التيمم، فإنها ليست منه.