Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٥ - باب عشر من الفطرة، والتوقيت في حلق العانة، ودخول الحمام، وقص الشارب، ونتف الإبط، ووطء [الأذى]، وحكم القبلة، والأخذ من طول اللحية، وفرك المني من الثوب

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٥٨٤

فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن (١).

ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله (٢).

ومنهم يقول: زُرْعة بن مسلم (٣).

ثمّ مِنْ هؤلاء مَنْ يقول: عن أبيه، عن النبي ﷺ.

ومنهم من يقول: عن أبيه، عن جرهد، عن النبي ﷺ.

ومنهم من يقول: زُرْعة، عن آل جَرْهد، عن جَرْهد، عن النبي ﵇ (٤).

وإن كنت لا أرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان مَنْ يدور عليه الحديث ثقة، فحينئذ لا يضرُّه، [اختلافُ النَّقَلَةِ عنه] (٥) إلى مسند ومرسل، أو رافع وواقِفِ، أو واصل وقاطِع.

وأما إذا كان الذي اضْطُرِبَ عليه بجميع هذا، أو ببعضه، أو بغيره، غير ثقة أو غير معروف، فالاضطراب حينئذ يكون زيادةً في وَهْبِهِ (٦)، وهذه حال هذا الخبر، وهي:

العلة الثانية: وذلك أنَّ زُرْعية وأباه غير معروفي الحال، ولا مشهوري