Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٤٥١

عن عمر (١).

وعن أيوب، عن أبي قِلَابَة (٢)، عن عمر، أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة» (٣).

فإن قيل: الذي احتاج فيه هو إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمرُ بِغَسْل الذكر، وليس ذلك في حديث البزار.

قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر، فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مُجملا غير مُبَيِّن (٤).

٢٥٩ - وذكر (٥) من طريق الترمذي (٦)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: