Skip to content

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام ٣ - كتاب الطهارة ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر

منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

علاء الدين مغلطاي

Printed page ١/ ٤٥٠

عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قوله ﵇ له: «يغسل ذكره، ويتوضأ وضوءه للصلاة»، ذكره أبو عمر (١).

هكذا، عزاه (٢) إلى أبي عمر، وهو في كتاب البزار من حديث ابن عمر، من ثلاثة طرق:

أحدها: من رواية معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سأل رسول الله ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة» (٣).

قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، فذكره (٤)، قال: وهو أحسن ما يروى عن عمر من الطرق (٥).

والثاني والثالث: من رواية وهيب (٦)، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،