Printed page ٣/ ٦٠١
١٨٤٦ - وذكر (١) حديث أبي هريرة: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان … » الحديث (٢).
ثم أتبعه أن قال (٣): إن ابن عبد البر قال: لا يصح مرفوعا (٤). ثم قال هو (٥): وصححه غيره؛ لأن الذي رفعه ثقة.
ولم يبين في هذا كله أنه من رواية ابن إسحاق.