التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ٣/ ٢١
فلو أوصَى بشاةٍ، أو بقرةٍ، أو بعيرٍ، فهو يَصدُقُ على الذَّكر والأُنثى من صغيرٍ وكبيرٍ.
ولو أوصَى بناقةٍ، أو نعجةٍ، فهو يَصدُقُ على أُنثى البعير، وأُنثى الضأن.
فلو أوصَى بشاةٍ، أو بقرةٍ، أو بعيرٍ، فهو يَصدُقُ على الذَّكر والأُنثى من صغيرٍ وكبيرٍ.
ولو أوصَى بناقةٍ، أو نعجةٍ، فهو يَصدُقُ على أُنثى البعير، وأُنثى الضأن.