التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ٣٨
[النساء ٤٣]، والسَّبيل: هو الطريق، ولقوله ﷺ: (لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ) [رواه أبو داود وابن ماجه].
- فإن توضأ الجُنب جاز له المكث فيه؛ لما روي عن عطاء بن يسار قال: (رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ يَجْلِسُونَ فِي المَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تَوَضَّؤُوا وَضُوءَ الصَّلَاةِ) [رواه أحمد وسعيد بن منصور].
* * *