التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ١٢٧
الصلاة؛ فالقول بكراهة ذلك للمصلِّي خروجاً من الخلاف في هذه المسألة.
٢٥) الصلاة بحَضْرَة الطعام، أو وهو حاقنٌ للبَوْل أو الغائط؛ لما ثبت من حديث عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) [رواه مسلم].
ويُكرَه للمصلِّي أن يدافع ما بداخله من ريح أثناء الصلاة؛ لأنَّه في معنى مدافعة البَوْل والغائط.
٢٦) الإقعاء في الجلوس؛ وصفة الإقعاء المنهيّ عنه: أن يفترش قدميه، ويجلس على عَقِبَيه، أو أن يَلْصِق أَلْيَتَيْهِ بالأرض، وينصب ساقيه وفَخِذَيه، ويضع يديه على الأرض؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ (نَهَى عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ) [رواه أحمد].