Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٣٣ - [فصل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٩٢

الطهارة الكبرى، فلا معنى للوضوء بعده.

٣١ - [فَصْل: ذلك البدن في الغسل]

وقد قال مالك: إن على الجنب أن يدلك بدنه (١)، وهذا خطأ، لقوله ﵊: "أما أنا فأفيض الماء على رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء" (٢)، ولم يذكر الدّلك؛ ولأن الدّلك إنما يحتاج إليه في إزالة النجاسة لرفع عينها، وليس في الجنابة عين تزال.

٣٢ - [فَصْل: تحريك الخاتم في الغسل]

ولم يتعرض أصحابنا لتحريك الخاتم في الوضوء والغسل؛ لأنهم [قد] (٣) بينوا وجوب غسل البدن، فإن كان الماء يصل من حلقة الخاتم، لم يحتج إلى تحريكه، وإن كان لا يصل لضيقه، فلا بد من تحريكه ليغسل ما تحته.

٣٣ - [فَصْل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

قال محمد في الأصل: أدنى ما يكفي في الغسل صاع، وفي الوضوء مدّ (٤)، وهذا تقدير المسنون؛ لأنّ الحسن روى عن أبي حنيفة أنّه قال: يكفي للوضوء