شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٩١
٢٨ - [فَصْل: الوضوء في غسل الجنابة]
وقد قال قوم: إن الوضوء في غسل الجنابة واجب (١)، وهذا غلط ومخالف لظاهر القرآن؛ لأنّ الله تعالى قال: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، وقال تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، وقد روي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: تجزئ إفاضة الماء؛ ولأننا لو أوجبنا الوضوء، لوجب غسل عضوٍ واحدٍ بسبب واحدٍ مرتين.
٢٩ - [فَصْل: تداخل الحدث]
ولا فرق بين جنابة طرأت على حدث أو مبتدأة، ومن الناس من قال: إن المحدث إذا أجنب، وجب عليه الوضوء والغسل معًا، وهذا غلط؛ لأنّ أسباب الحدث إذا تكررت تداخلت، بدلالة المرأة الجنب إذا حاضت، اكتفت بغسل واحد.
٣٠ - [فَصْل: الوضوء بعد الغسل]
ومن الناس من قال: إن الجنب إذا اغتسل، وجب عليه الوضوء بعد الغسل، وقد روي إنكار ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وقد ذُكر لابن عمر فقال: (لقد تعمقت) (٢)، أما يكفيك غسل جميع بدنك؛ ولأن الغسل قد حصل به