Skip to content

شرح مختصر الكرخي باب

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٨/ ٥

[٧٢] كتابُ الوصايا

(١)

قال أبو الحسن: الوصية [محثوث] (٢) عليها، مرّغبٌ فيها، غير مفروضة، ولا موجبة.

والأصل في جواز الوصية قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١].

وقال سعد للنبي ﷺ: أأوصي بثلث مالي؟ فقال: "الثلث، والثلث كثير" (٣)، فأجاز الوصية بذلك.

وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم" (٤)، وهذا يدل على جواز الوصية.

وأما وجُوبها: فإنها ليست واجبة [عندنا]، ومن الناس من قال بوجوبها، ومنهم من قال: إنها تجب للوالدين والأقربين إذا لم يكونوا من أهل الميراث.