Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٣٣ - [فصل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٩٣

رطلان، وإن توضأ بأقل منه وأسبغ أجزأه، وإن توضأ بأكثر من رطلين ولم يسبغ وضوءه، لم يجزه، قال: فإن أراد أن يستنجيَ يتوضأ بثلاثة أرطال، رطل للاستنجاء، ورطل لغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس، ورطل لغسل القدمين، وإن مسح على خفيه ولم يستنج كفاه رطل واحد.

والأصل في ذلك: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمُدِّ ويغتسل بالصَّاعِ" (١).

وروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "يجزئ في الوضوء المد، وفي الغسل الصَّاع" (٢).

والدليل على أن ما دون ذلك يجزئ: ما روى عبد الله بن زيد: أن النبيّ ﷺ أتى بثلثي مُدٍّ فتوضأ به (٣).